الشيخ محمد الجواهري

200

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

وأمّا عزل المرأة - بمعنى منعها من الإنزال في فرجها - فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ( 1 ) ، هذا .

--> ( 1 ) أشكل على القول بأن منع المرأة من الانزال في فرجها موجب لوجوب دية النطفة عليها ، والظاهر أن ذلك - أي الإشكال - من المستشكل دام ظله مع الالتزام بحرمة العزل عليها . ووجه الاشكال هو : أن ما دلّ على وجوب الدية وهي معتبرة ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يشمل الزوجة لأنّها وإن كانت المرأة أجنبية إلاّ أنّها تختلف عن باقي الأجانب بفوارق أساسية ، فإن المرأة بالنسبة إلى النطفة لها حق أخلاقي وإن لم يصل إلى حد الالزام ، ولذا لو كان الحكم ثابتاً للأجنبي في معبترة من المعتبرات فمن البعيد شمول هذه المعتبرة للزوجة والغاء حقها الأخلاقي في النطفة وصاحب النطفة بحيث لا يكون فرق بينها وبين الأجنبي المحض أصلاً ، فإنه يمكن أن يكون عدم العزل للمرأة موقعاً لها في مشكلات ومحظورات توجب أن يكون سلامة الأولاد في خطر ، ومضافاً إلى أن المرأة عند العزل تحرم نفسها من بعض اللذائذ ومع ذلك تقدم عليه ، فمن البعيد جداً شمول الدية الثابتة على الأجنبي لها أيضاً وبنحو لا يكون هناك خصوصية للأجنبي المحض ، فلذا لا يمكن استفادة الكفارة